السيد محمد صادق الروحاني
69
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأن وجده خارجا عن ملك المشتري بأن نقله إلى غيره بعقد لازم كالبيع والهبة المعوضة أو لذي الرحم ، أو بعقد جائز كالهبة والبيع بخيار ، فهو بحكم التالف فيرجع عليه بالمثل أو القيمة ( « 1 » ) وليس له إلزام المشترى بارجاع العين بشرائها أو استيهابها . ولا يجب عليه الفسخ وارجاع العين ، بل لو اتفق ( « 2 » ) رجوع العين إليه بإقالة ( « 3 » ) أو شراء ، أو ميراث ، أو غير ذلك بعد دفع البدل من المثل أو القيمة لم يجب عليه دفعها إلى المغبون . نعم لو كان رجوع العين إليه قبل دفع البدل وجب ارجاعها إليه وأولى منه في ذلك ( « 4 » ) لو كان رجوعها إليه قبل فسخ المغبون ، بلا فرق بين أن يكون الرجوع بفسخ العقد السابق وأن يكون بعقد جديد ، فإنه يجب عليه دفع العين نفسها إلى الفاسخ المغبون ولا يجتزى بدفع البدل من المثل أو القيمة . وإذا كانت العين باقية عند المشترى حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم ( « 5 » ) كالإجارة اللازمة ( « 6 » ) أو جائز ( « 7 » ) كالمشروط فيها الخيار لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها ، بل يدفع العين وأرش النقصان
--> ( 1 ) أي يرجع له مثله أو قيمته حسب تصنيفه . ( 2 ) أي لو صادف رجوع العين اليه لسبب من الأسباب كالأسباب التالية . ( 3 ) الإقالة هي طلب فسخ العقد من الطرف الآخر . ( 4 ) أي وأحق من ذلك بإرجاع العين إلى صاحبها الأصلي لو كان رجوعها إلى الغابن . ( 5 ) فتكون ملكيتها باقية له ولكن لغيره حق استثمارها أو استعمالها بعقد ملزم . ( 6 ) الإجارة اللازمة التي لا يحق فيها للمؤجر فسخ عقد الإجارة . ( 7 ) أي أنه أجرها مثلا ولكن له حق الاسترجاع وفسخ عقد الإجارة .